السيد أحمد الموسوي الروضاتي
770
إجماعات فقهاء الإمامية
والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك 642 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 * التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته 671 * الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده 673 * تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 * الصبي إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا صحت وصيته 674 * المدبر يعتبر من الثلث 674 * الوصية تعتبر من الثلث 674 عناوين مسائل الوقوف والصدقات إخراجها والمستحقين لها * إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف 336 * من شرط لزوم الوقف القبض 337 * إذا قبض الوقف فقد لزم 337 * إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنها 337 * الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف 337 * تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب 337 * لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض 337 * تحل صدقة التطوع لبني هاشم 337 * يجوز وقف المشاع 337 * ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولا بد من اعتبار القصد والنية 338 * إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة 338 * يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 * إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف 338 * الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين 339